السيد الخميني
مناسك الحج 10
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )
الثاني : العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم ، وأوّله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، والأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً ، والأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة ، ولو اقتضت التقيّة عدم الإحرام من أوّله والتأخير إلى ذات عرق فالأحوط التأخير ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه ، ولو خالف التقيّة وأحرم قبل ذات عرق فصحّة إحرامه محلّ إشكال ، ويجب عليه تجديد الإحرام في ذات عرق . الثالث : الجحفة ، وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم . الرابع : يلملم ، وهو لأهل يمن ومن يمرّ عليه . الخامس : قرن المنازل ، وهو لأهل الطائف ومن يمرّ عليه . ( مسألة 1 ) : تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان ، ومع فقدهما بقول أهل الاطّلاع مع حصول الظنّ فضلًا عن الوثوق ، فلو أراد الإحرام من المسلخ مثلًا ولم يثبت كون المحلّ الكذائي ذلك ، لا بدّ من التأخير حتّى يتيقّن الدخول في الميقات . ( مسألة 2 ) : من لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها ، ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكّة على الأحوط ، والأولى تجديد الإحرام عند محاذاة الآخر . ( مسألة 3 ) : المراد من المحاذاة : أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم ؛ بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف ، والميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقّية ، ويشكل الاكتفاء بالمحاذاة من فوق ، كالحاصل لمن ركب الطائرة لو فرض إمكان الإحرام